السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

81

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الظهر وأتى بركعة أخرى « 1 » وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس وكذا الحال في العشائين إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها وهنا أيضا إذا عدل « 2 » إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة « 3 » أما الأولى أو الثانية المعدول إليها وكونه شاكا بين الثلاث والأربع مع أن الشك في المغرب مبطل لا يضر بالعدول لأن في هذه الصورة « 4 » يحصل العلم بصحتها مرددة بين هذه والأولى فلا يكتفي بهذه فقط حتى يقال إن الشك في ركعاتها يضر بصحتها الثلاثون إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر « 5 » من الشك بين الأربع والخمس « 6 » ولا يمكن إعمال الحكمين « 7 »

--> ( 1 ) لا وجه للركعة المتصلة ( شاهرودي ) . ( 2 ) لا موجب للعدول ( شاهرودي ) . ( 3 ) لا يحصل العلم بالمغرب الصحيحة لان بالعدول يلزم فسادها ( شاهرودي ) . ( 4 ) التعليل بظاهره عليل والأولى أن يعلل بأن العدول بها إلى المغرب انما يصحّ على تقدير كون السابقة أربعا باطلا وعلى هذا الفرض فما بيده ثلاث قطعا فلا شك في المغرب على فرض كونه مغربا واقعا والشك المبطل للمغرب هو الشك فيه بعد الفراغ عن كونه مغربا ( شريعتمداري ) . ( 5 ) هذه نظير ما تقدم فالأقوى صحة الأولى وبطلان الثانية فيعيدها ( قمّيّ ) . ( 6 ) حكم الشك بين الأربع والخمس لا يشمل المقام للعلم بعدم صحة اتمام الصلاة عصرا فإنها اما باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر وعليه فتجرى قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر خاصّة ( خوئي ) . ( 7 ) تقدم في مثله ان الأظهر سقوط الثانية وجريان قاعدة الفراغ في الأولى بدون معارض للعلم الحاصل في الصلاة الثانية اما بزيادة الركعة أو فقد الترتيب فلا يشرع اتمامها عصرا ( شريعتمداري ) بل لا مجرى للقاعدة الثانية للقطع ببطلان العصر لو أتمها اما لزيادة الركعة واما لفوات الترتيب فلا -